|
دراسات في الحديث والمحدثين-
هاشم معروف الحسيني ص 140 : - |
|
الكليني يختصر السند أحيانا
السنة حسب اصطلاح
المحدثين هو الرواة الذين ينقلون الحديث بالتسلسل عن
مصدره الأول نبيا كان أو إماما ، أو صحابيا أو غير
هؤلاء حتى ينتهي إلى الراوي الأخير والكليني يحرص في
الكافي كما يبدو ، بعد التتبع على ذكر السند بكامله .
وقد يحذف بعضه ، أو أوله اعتمادا على بعض القرائن
الدالة عليه .
قال المامقاني في خاتمة المجلد
الأول من
رجاله : وقد يحذف نادرا صدر السند ، ولعله لنقله عن
الأصل الذي يروي عنه من غير واسطة ، أو لحوالته على ما
ذكره قريبا ، كما لو ذكر رواية بسندها الكامل ، وبنفس
السند روى رواية غيرها ، فيحذف من السند حينئذ اعتمادا
على ما ذكره أولا ، وقد يختصر السند أحيانا ، ويقول عن
عدة من أصحابنا عن فلان ، ويعني بالعدة جماعة من
مشاهير الرواة نبه عليهم بأسمائهم كي لا يحصل الالتباس
.
قال العلامة في خاتمة الخلاصة من كتابه في الرجال :
نقلا عن الكليني نفسه ، وكلما ذكرته في كتابي عدة من
أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي ، فهم علي بن
إبراهيم ، وعلي بن محمد بن عبد الله ابن اذينه ، واحمد
بن عبد الله عن أبيه ، وعلي بن الحسين السعد آبادي ،
وكلما ذكرته في كتابي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
فهم علي بن محمد بن علان ، ومحمد بن أبي عبد الله ،
ومحمد بن الحسن ، ومحمد ابن عقيل ، وأضاف إلى ذلك
العلامة وغيره ، ان الكليني إذا قال : عدة
من
أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى ، فهم
محمد بن يحيى ، وعلي بن موسى الكمنداني ، ، وداوود بن
كورة ، واحمد بن إدريس ، وعلي بن إبراهيم ( 1 ) .
وفي
بعض أبواب الكافي يصرح هو بالمراد من العدة ، فقد جاء
في الباب التاسع من العتق . عدة من أصحابنا ، علي بن
إبراهيم ومحمد ابن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعلي بن
محمد بن عبد الله القمى ، واحمد بن عبد الله ، وعلي بن
الحسين جميعا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
عيسى .
والروايات المصدرة بلفظ العدة في الكافي
أكثرها
عن احمد بن محمد بن عيسى ، وعن سهل بن زياد ، وعن احمد
بن محمد بن خالد البرقي ، وقد نص الكليني نفسه على ان
الذي تعنيه كلمة العدة هؤلاء الثلاثة باستثناء ثلاثة
عشر رواية مصدرة بلفظ العدة كما أحصاها جماعة من
المحدثين قد أهمل المعنيين فيها ولم ينص على أسمائهم .
قال في المستدرك :
وأما القسم الثاني وهم العدة الذين
لم يتعرض لهم هو وغيره ، فلا بد من الفحص عنهم والنظر
في أحوالهم ، فإذا تبين للباحث حسن حالهم اخذ بمروياتهم
، والا يتعين التوقف بشأنها .
ومجمل القول انه قد يبدو
لغير المتتبع ان الكليني يختصر السند أحيانا اعتمادا
على ثقته وعلمه بحال بعض الرواة كما هو الشأن
بالروايات التي يصدرها بلفظ العدة ونحوه ، ولكنه في
الواقع قد اعتمد لفظ العدة بدلا من التنصيص عليهم
بأسمائهم في كل رواية من باب الاختصار وتهربا من
التطويل وبين بعد ذلك المعنيين من هذا اللفظ بأسمائهم
وأشخاصهم دفعا للالتباس عدا ثلاثة عشر موردا كما
أحصاها في الفائدة
| |
(
1 ) انظر الخلاصة في الرجال للعلامة ص
133 ( * ) . |
|
|
الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره
عن المعنيين من لفظ العدة فيها ، وأكد ذلك المامقاني
في خاتمة كتابه تنقيح المقال .
على ان أكثر المتقدمين
لم يفرقوا بين العدة التي نبه على الأشخاص المعنيين
منها ، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين
مروياته التي اختصر السند في أولها ، وبين التي ذكر
فيها السند بكامله ، لانه لا يروي إلا عن الثقة على حد
تعبيرهم ، ونص بعضهم على ان الكليني لا يروي عن مجهول
.
وأضاف إلى ذلك ، وناهيك بحسن حال
أولئك الرواة رواية
الكليني عنهم ، وما أشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه
عن بعض محدثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري " لكل من
روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة " الا ان هذه
الكلمة تعكس رأي الجمهور واظهر في المغالاة والمبالغة
من الكلمة الأولى التي لا تعكس الا رأي قائلها وبعض
المقلدة من الإخباريين .
وكما يصدر السند أحيانا بلفظ
العدة ، يصدره أيضا بلفظ الجماعة، وقد أكثر منه في
كتاب الصلوة عن احمد بن محمد، وفي بعضها بزيادة ابن
عيسى ، ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال
والدراية ان الذي يعنيه من الجماعة هو
عين ما يعنيه من
العدة ، وعلى ذلك فإذا ورد بعد لفظ الجماعة احد
الثلاثة الذين ذكرهم بعد لفظ العدة ، تكون الرواية
كغيرها من الروايات التي صدرها بلفظ العدة عن احد
الثلاثة ، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة احد الثلاثة ،
فلا بد من
الفحص عن الجماعة وعن
أحوالهم ، ونص بعض
المؤلفين في الرجال . على قبول الرواية المصدرة بلفظ
الجماعة على كل حال .
قال المامقاني في الفائدة
الثانية من ملحقات رجاله : لكن لا يبعد قبول الرواية
ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر ، لوضوح بمد اتفاق
الجماعة المذكورين على الكذب ، سيما بعد كونهم ممن
يروي عنهم ثقة الإسلام ( 1 ).
| |
( 1 ) انظر الفائدة
الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص 84 ( * ) . |
|
|
|