|
- معالم
المدرستين - السيد مرتضى العسكري ج 2 ص 244 : - |
نكاح المتعة في
كتاب الله :
قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا
جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء
24 .
1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما
استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
2 - في تفسير الطبري عن حيبب
بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه
فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة
بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء
قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى "
قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .
4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه
الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى "
قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .
5 -
عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
6
- عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن
مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
8 - عن
قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى "
.
| |
2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام
الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه ) ط . 1390 - 1392 ه من منشورات المجمع
العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في
الجمع بين رجال
الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع
بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
3 ) في تفسير
الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )
|
|
|
9 - عن شعبة عن
الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .
اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا
بعضها .
10 - وفي احكام القرآن
للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب
1 .
11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت
المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل
مسمى " 2 .
12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما
استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3
13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه
المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال :
وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى
اجل مسمى " 4 .
14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان
في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل
مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .
15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب
وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن
فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .
16 - وفي تفسير السيوطي
حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد
والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير
منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة
النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس
بينهما
| |
1 ) احكام القرآن 2 / 147 .
2 )
سنن
البيهقي 7 / 205 .
3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 . |
4 ) الكشاف للزمخشري
1 / 519 .
5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
6 )
تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( * )
|
|
|
وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . .
1
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان
ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم
كانوا يقرؤن
" فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى اجل مسمى
على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال
: " فما استمتعتم به منهن
إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . " وان ابيا
مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما قال " إلى اجل
مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .
نكاح المتعة في السنة :
في باب نكاح المتعة من
صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي
وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله
( ص )
ليس لنا نساء
. فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى
اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
في صحيحي البخاري ومسلم
ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج
علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني
متعة النساء 4 .
| |
1 )
الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما
ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
وراجع
بداية المجتهد لابن رشد 2 /
63 .
2 ) مثل القاضي ابي بكر الاندلسي ( ت 542 ه ) في احكام القرآن 1 / 162
والبغوي الشافعي ( ت 510 أو 516 ه ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والالوسي
( ت 1270 ه ) في 5 / 5 من تفسيره .
3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022
بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي
كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
وفي
مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى
مصنف ابن ابي شيبة 4 /
294 ،
وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان
نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق
على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .
4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي
البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة
- > ( * )
|
|
|
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن
لنا رسول الله ( ص )
بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها
بكرة عيطاء فعرضنا عليها
انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي
ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء
صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت
معها ثلاثا . ثم ان رسول الله
( ص )
قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي
يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا
على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي
( ص )
2 .
في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد
رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع
بملء القدح سويقا 4 .
وفي صحيح
مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا .
فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم
استمتعنا على عهد رسول الله
( ص )
وابي بكر وعمر 5 .
وفي لفظ احمد بعده : " حتى
إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى
عنها عمر الناس 6 .
| |
< - آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول
رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51
وفي 47 منه باختصار ، وفي
المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .
1 )
صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص
1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها
. والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال
وحسن قوام .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي
مجمع الزوائد
4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 )
صحيح مسلم
كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال
احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر
ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 )
بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 . ( * )
|
|
|
|