محرمات عند أهل السنة جوزتها الأحاديث

 

- مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن ص 185 :

محرمات عند أهل السنة جوزتها الأحاديث :


لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء أهل السنة ، وتأملنا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في صحاحهم وغيرها ، لوجدنا أن هناك كما هائلا من الأحكام عندهم تصطدم مع رواياتهم ، وهي كثيرة ، ونحن سنذكر بعضا منها :

 1 - نكاح المتعة : وقد مر الكلام فيها .

 2 - الجمع بين الصلاتين لا لعذر : لم يجوزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة : قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك  ( 1 ) .

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة . ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين ( 2 ) .


وجوزه الشيعة الإمامية ، ودلت عليه أخبار رووها في الصحاح وغيرها .

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن ابن عباس قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا :
 

  * هامش *  
  (1) بداية المجتهد 1 / 173 .
(2)
سنن الترمذي 1 / 357 . ( * )
 

 

- ص 186 -

الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ( 1 ) .

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، وأحمد في المسند ، وابن خزيمة في صحيحه ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن وغيرهم ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر ( 2 ) .


ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي في سننهم ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن ، وغيرهم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر . . . قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته ( 3 ) .
 

  * هامش *  
  (1) صحيح البخاري 1 / 182 مواقيت الصلاة ، ب 12 ( ط مرقمة ) ، 1 / 186 ب 18 ، 1 / 348 التهجد ، ب 30 .
صحيح مسلم
1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 .
مسند أحمد بن حنبل
3 / 280 ح 1918 ، 3 / 283 ح 1929 ، 4 / 154 ح 2465 ، ص 201 ح 2582 ، 5 / 92 ح 3265 ، ص 134 ح 3397 ( ط شاكر ) .
مسند أبي داود الطيالسي
، ص 341 ، 342 ، ح 2164 ، 2629 .

(2) صحيح مسلم 1 / 489 صلاة المسافرين ، ب 6 . الموطأ ، ص 73 ح 327 ، سنن أبي داود 2 / 6 ح 1210 ، 1214 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داو
د 1 / 224 ح 1068 . سنن النسائي 1 / 315 ح 600 .
صحح الألباني في صحيح سنن النسائي
1 / 130 ح 585 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 292 ح 1953 ، 4 / 191 ح 2557 ( ط شاكر ) ،
صحيح ابن خزيمة 2 / 85 ح 971 . مسند أبي عوانة 2 / 353 . السنن الكبرى 3 / 166 ، 167 .

(3) صحيح مسلم 1 / 490 صلاة المسافرين ، ب 6 . سنن الترمذي 1 / 354 ح 187 ، سنن أبي داود 2 / 6 ح 1211 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
1 / 224 ح 1070 . سنن النسائي 1 / 315 ح 601 .
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي
1 / 130 ح 586 = ( * )

 

 

- ص 187 -

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم . وجعل الناس يقولون : الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تميم لا

يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق مقالته ( 1 ) .


وفي رواية أخرى قال : لا أم لك ، أتعلمنا بالصلاة ؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .

وقولهم : ( إن هذه الأحاديث محمولة على أن الجمع بين الصلاتين كان لأجل المطر ) . يرده ما ذكر في بعضها ، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سبعا وثمانيا في غير خوف ولا مطر . وفي بعضها : في غير خوف ولا سفر . والجمع بينها يقتضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر .


ثم إن التعليل الوارد في أكثر تلك الأحاديث ، وهو قول ابن عباس : ( أراد ألا يحرج أمته ) يدل على أن الجمع لم يكن لعذر من تلك الأعذار ، فإن تفريق الصلوات كثيرا ما يكون فيه حرج نوعي ، وهذا ملاحظ في البلاد التي تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة .
 

  * هامش *  
   = وفي إرواء الغليل 3 / 34 ح 579 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 81 ح 3235 ، ص 113 ح 3323 ( ط شاكر ) .
مسند أبي عوانة
2 / 353 . سنن البيهقي 3 / 167 .

(1)
صحيح مسلم 1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 . مسند أحمد بن حنبل 4 / 70 ح 2269 ( ط شاكر ) . مسند أبي عوانة 2 / 354 .
(2)
صحيح مسلم 1 / 492 صلاة المسافرين ، ب 6 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 100 ح 3293 ( ط شاكر ) . ( * )
 

 

 

الصفحة الرئيسية

 

مكتبة الشبكة

 

فهرس الكتاب