محرمات عند أهل السنة جوزتها الأحاديث
:
لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء أهل السنة ، وتأملنا الأحاديث الصحيحة
التي يروونها في صحاحهم وغيرها ، لوجدنا أن هناك كما هائلا من الأحكام عندهم
تصطدم مع رواياتهم ، وهي كثيرة ، ونحن سنذكر بعضا منها :
1 - نكاح المتعة : وقد مر
الكلام فيها .
2 - الجمع بين الصلاتين
لا لعذر : لم يجوزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة : قال ابن رشد في بداية
المجتهد : وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه
، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك ( 1 ) .
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع
بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة . ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع
بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : يجمع بين
الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . ولم ير الشافعي للمريض أن
يجمع بين الصلاتين ( 2 ) .
وجوزه الشيعة الإمامية ، ودلت عليه أخبار رووها في الصحاح وغيرها .
منها : ما أخرجه البخاري ومسلم
في صحيحيهما ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن ابن عباس قال : أن النبي صلى
الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا :
| |
* هامش * |
|
| |
(1)
بداية المجتهد 1 / 173 .
(2) سنن الترمذي 1 / 357 . ( * ) |
|
|
الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ( 1 ) .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه
، ومالك في الموطأ ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، وأحمد في المسند ، وابن
خزيمة في صحيحه ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن وغيرهم ، عن ابن
عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب
والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر ( 2 ) .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو
داود والنسائي في سننهم ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في
السنن ، وغيرهم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر
والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر . . . قال : قلت لابن
عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته ( 3 ) .
| |
* هامش * |
|
| |
(1)
صحيح البخاري 1 / 182 مواقيت الصلاة ، ب
12 ( ط مرقمة ) ، 1 / 186 ب 18 ، 1 / 348 التهجد ، ب 30 .
صحيح مسلم 1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 .
مسند أحمد بن حنبل 3 / 280 ح 1918 ، 3 / 283 ح 1929 ، 4 / 154 ح
2465 ، ص 201 ح 2582 ، 5 / 92 ح 3265 ، ص 134 ح 3397 ( ط شاكر ) .
مسند أبي داود الطيالسي ، ص 341 ، 342 ، ح 2164 ، 2629 .
(2)
صحيح مسلم 1 / 489 صلاة المسافرين ، ب 6
. الموطأ ، ص 73 ح 327 ،
سنن أبي داود 2 / 6 ح 1210 ، 1214 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 224 ح 1068 .
سنن النسائي 1 / 315 ح 600 .
صحح الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 130 ح 585 .
مسند أحمد بن حنبل 3 / 292 ح 1953 ، 4 /
191 ح 2557 ( ط شاكر ) ،
صحيح ابن خزيمة 2 / 85 ح 971 .
مسند أبي عوانة 2 / 353 .
السنن الكبرى 3 / 166 ، 167 .
(3)
صحيح مسلم 1 / 490 صلاة المسافرين ، ب 6
. سنن الترمذي 1 / 354 ح 187 ،
سنن أبي داود 2 / 6 ح 1211 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 224 ح 1070 .
سنن النسائي 1 / 315 ح 601 .
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 130 ح 586 = ( * )
|
|
|
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه
، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا
ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم . وجعل الناس يقولون :
الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تميم لا
يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس : أتعلمني
بالسنة ؟ لا أم لك . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر
والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ،
فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق مقالته ( 1 ) .
وفي رواية أخرى قال : لا أم لك ، أتعلمنا بالصلاة ؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
وقولهم : ( إن هذه الأحاديث محمولة على أن الجمع بين الصلاتين
كان لأجل المطر ) . يرده ما ذكر في بعضها ، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى
سبعا وثمانيا في غير خوف ولا مطر . وفي بعضها : في غير خوف ولا سفر . والجمع
بينها يقتضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر
ولا مطر .
ثم إن التعليل الوارد في أكثر تلك الأحاديث ، وهو قول ابن عباس : ( أراد ألا
يحرج أمته ) يدل على أن الجمع لم يكن لعذر من تلك الأعذار ، فإن تفريق الصلوات
كثيرا ما يكون فيه حرج نوعي ، وهذا ملاحظ في البلاد التي تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل
إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة .
| |
* هامش * |
|
| |
= وفي إرواء
الغليل 3 / 34 ح 579 . مسند أحمد بن حنبل
5 / 81 ح 3235 ، ص 113 ح 3323 ( ط شاكر ) .
مسند أبي عوانة 2 / 353 . سنن البيهقي
3 / 167 .
(1) صحيح
مسلم 1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 .
مسند أحمد بن حنبل 4 / 70 ح 2269 ( ط شاكر ) .
مسند أبي عوانة 2 / 354 .
(2) صحيح
مسلم 1 / 492 صلاة المسافرين ، ب 6 .
مسند أحمد بن حنبل 5 / 100 ح 3293 ( ط شاكر ) . ( * )
|
|
|