|
نظرة في
كتاب الفصل في الملل - الشيخ الأميني ص 40
: |
|
4 - قال : من الإمامية من
يجيز نكاح تسع نسوة ، ومنهم من حرم الكرنب ( 1 ) لأنه نبت على دم
الحسين ولم يكن قبل ذلك 4 ص 182 .
ج -
كنت أود أن لا
يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة فقه
الإمامية ، حتى يعلم أنهم جمعاء من غير استثناء أحد لا
يبيحون نكاح أكثر من أربع ، فإن النكاح بالتسع من
مختصات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس فيه أي
خلاف بينهم وبين العامة .
ولولا أن هذه نسبة
كائنة إلى
بعض الإمامية ، لدل القارئ عليه ونوه باسمه أو بكتابه
، لكنه لم يعرفه ، ولا قرأ كتابه ، ولا سمعت أذناه
ذكره ، غير أن حقده المحتدم أبى إلا أن يفتري على
بعضهم حيث لم تسعه الفرية على الجميع .
كما كنت أود أن
لا يملي عن الكرنب حديثا يفتري به قبل استطراقه بلاد
الشيعة ، حتى يجدهم كيف يزرعون الكرنب ويستمرأون أكله
مزيجا بمطبوخ الأرز ومقلى القمح [ البلغور ] ، يفعل
ذلك علماؤهم والعامة منهم وأعوانهم وساقتهم ، وما سمعت
أذنا أحد منهم كلمة حظر عن أحد منهم ، ولا نقل عن محدث
أو مؤرخ أو لغوي أو قصاص أوخضروي بأنه نبت على دم
الحسين ( عليه السلام ) ولم يكن قبل ذلك .
| |
( 1 ) قال ابن
منظور في لسان العرب 1 : 716 كرنب :
الكرنب : بقلة . قال ابن سيده : الكرنب : هذا الذي يقال له السلق
. ( * ) |
|
|
لكن الرجل ليس بمنتهى عن
الكذب وإن طرق البلاد وشاهد ذلك كله بعينه لأنه أراد
في خصوص المقام تشويه سمعة القوم بكذب لا يشاركه فيه
أحد من قومه .
|